العلامة الحلي

39

منتهى المطلب ( ط . ج )

يخالطها صفرة ، ثمَّ أمره فأقام المغرب حتّى غابت الشّمس ، ثمَّ أمره فأقام العشاء حين غاب الشّفق ، ثمَّ أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر « 1 » الحديث . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ ، عن سعيد بن الحسن « 2 » قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « أوّل الوقت زوال الشّمس وهو وقت اللَّه الأوّل وهو أفضلهما » « 3 » . وعن عيسى بن أبي منصور « 4 » ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « إذا زالت الشّمس فصلّ سبحتك فقد دخل وقت الظَّهر » « 5 » . وروى ابن بابويه في الصّحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « إذا زالت الشّمس دخل الوقتان الظَّهر والعصر ، وإذا غابت الشّمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة » « 6 » .

--> « 1 » صحيح مسلم 1 : 428 حديث 613 ، سنن ابن ماجة 1 : 219 حديث 667 ، مسند أحمد 5 : 349 ، سنن الدّارقطنيّ 1 : 262 حديث 25 ، سنن البيهقيّ 1 : 371 - بتفاوت يسير . « 2 » سعيد بن الحسن أبو عمرو العبسيّ ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق ( ع ) وقال : أسند عنه . وقال المحقّق المامقانيّ : لم أقف فيه على مدح ، وظاهره كونه إماميّا . رجال الطَّوسيّ : 204 ، تنقيح المقال 2 : 26 . « 3 » التّهذيب 2 : 18 حديث 50 ، الاستبصار 1 : 246 حديث 880 ، الوسائل 3 : 87 الباب 3 من أبواب المواقيت ، حديث 6 . « 4 » عيسى بن أبي منصور المعروف ب‍ « شلقان » واسم أبي منصور : صبيح ، وكنيته : أبو صالح ، مدحه الصّادق ( ع ) بقوله : من أحبّ أن يرى رجلا من أهل الجنّة فلينظر إلى هذا . والرّجل عنونه النّجاشيّ ب : عيسى بن صبيح العرزميّ . والشّيخ عنونه في أصحاب الباقر ( ع ) ب : عيسى بن أبي منصور القرشيّ ، وفي أصحاب الصّادق تارة ب : عيسى بن منصور الكوفيّ ، وأخرى ب : عيسى بن شلقان ، وثالثة ب : عيسى بن صبيح العرزميّ . ونقل المحقّق المامقانيّ أقوال العلماء في أنّه واحد أم متعدّد . رجال الكشّي : 329 ، رجال النّجاشيّ : 296 ، رجال الطَّوسيّ : 129 ، 257 ، 258 ، رجال العلَّامة : 122 ، تنقيح المقال 2 : 357 . « 5 » التّهذيب 2 : 21 حديث 60 ، الاستبصار 1 : 248 حديث 889 ، الوسائل 3 : 97 الباب 5 من أبواب المواقيت ، حديث 8 . وفيها : فصلَّيت سبحتك . « 6 » الفقيه 1 : 140 حديث 648 ، الوسائل 3 : 91 الباب 4 من أبواب المواقيت ، حديث 1 .